فصل: الهبة للولد الوحيد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الهبة بين الأبناء والبنات هل تكون على حسب الميراث؟

الفتوى رقم (10521)
س: أقدم سؤالي هذا لسماحتكم: أولادي أربعة وثلاث بنات، واحدة منهن متزوجة، واثنتان صغار ومتوظفات، ومن الأولاد اثنان، واثنان يدرسان، والمتوظفون لم يتوافر معهم نقود سوى قيمة سياراتهم وإيجار سكنهم، وقد رغب الزواج واحد منهم، وزوجته من عندي، غير أنه حصل منه معاونة قليلة، وعن قريب إن شاء الله أزوج أخاه، وأثبت في سالم حلالي للذين يدرسون مقابل ما أنفقه في زواج أخويهما، وقد اشتريت للأولاد أربع قطع أراضي سكن، كل واحد له قطعة لسكنه.
أما المتوظفون فقدموا على البنك، إن شاء الله تظهر أسماؤهم في البنك ويعمرون ويسكنون، وأخواهما إن شاء الله على أثرهما في التقديم والعمران والسكن، فعليه أرجو التوضيح: هل أشتري للبنات أراض مقابل ما اشتريت للأولاد، أو أثبت لهن نقودا في سالم الحلال؟ وهل لهن مقابل ما أنفقه في زواج الأولاد أم لا؟ وهل في قطع الأراضي المشتراة للأولاد قبل أن تظهر أسماؤهم في البنك وتعمر زكاة أم لا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: يجب العدل بين أولادك، فتشتري للبنت نصف ما اشتريت للابن، أو تعطيها من النقود ما يعادل ذلك.
ثانيا: ليس عليك زكاة في قطع الأراضي المذكورة؛ لأنها ليست معدة للتجارة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (11087)
س1: اشتريت قطعة أرض صالحة للبناء بالتقسيط لأولادي- بنين وبنات- بالسوية بينهم، سددت مقدم الثمن وأسدد الباقي مقسطا- بإذن الله- هبة مني لهم، والسؤال: هل يجب أن تكون أنصبة الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أم إن هذه القاعدة قاصرة على المواريث ولا تتعداها إلى الهبات حال الحياة؟
ج1: من وهب لأولاده في حال حياته فإنه يجب عليه أن يعدل بينهم، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، كما في قسمة الله تعالى في الميراث، كما أن الهبة في الحياة إحدى حالتي العطاء، ولقول عطاء (ما كانوا يقسمونه إلا على كتاب الله تعالى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.الهبة للولد الوحيد:

السؤال الأول من الفتوى رقم (14575)
س1: أنا عندي من الأولاد بنت واحدة، وأملك بيتا من طابقين، ولي إخوان، فهل أستطيع أن أمنح بنتي جزءا من البيت، أم هذه المنحة تؤثر على حق الورثة، وبالتالي تكون المنحة حراما؟
ج1: إذا كان منحك للجزء من بيتك لابنتك منجزا ولم تقصد حرمان بقية الورثة بأن قبضته في الحال، وملكت التصرف فيه- فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من باب العطية، وإن كان منحك لها بالوصية فهذا لا يجوز؛ لأنه لا وصية لوارث، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا وصية لوارث» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.تنازل الأم عن حقها من الميراث لأحد أبنائها:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (14893)
س 9: والدتي ترث عن والدي أشياء، ولي 3 أخوة رجال وأخت، ولكنها تنازلت لأحد الأخوة الرجال بحجة أن عيشته بسيطة، وكلفتني بهذا العمل، إني أسجل كل شيء باسمه بدون علم الباقين، فهل يكون علي ذنب؟ وإذا علمتهم جايز يزعلون مني؛ لأنها في سن الشيخوخة، أو ما رأي فضيلتكم؟
ج 9: إذا كان هذا المال هو نصيب أمك من إرث أبيك فلا يجوز لها أن توصي لبعضهم وتترك الباقين، بل الواجب عليها العدل فيما بينهم حتى يكونوا في برها سواء؛ لما روى البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير- رضي الله عنهما- أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟» فقال: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فأرجعه» (*) وفي رواية: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا، قال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» (*) وفي رواية: ثم قال: «أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟» قال: بلى، قال: «فلا إذا». (*) وهذا فيما لو أعطته إياه في حال الصحة، وأما الوصية له بعد موتها فلا تصح إلا إذا أجاز ذلك الورثة المرشدون، أما القصر فيبقى حقهم لهم حتى يرشدوا ويجيزوا الوصية أو العطية، أو يأخذوا حقهم؛ لما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» (*) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد والنسائي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان